Home >without pilot >The nature of the international community and its development throughout history
Apr 07By smartai.info

The nature of the international community and its development throughout history

. The nature of the international community and its historical development 2. International organizations3. The state in the international community 4. Entities created in the international community

Definition of the international community: The law of the international community deals with a set of legal rules that show the composition of the international community and the rules that govern the relations of this community. Its relations with other entities and the international community is characterized by continuous development, which is explained by the composition of the international community, which is in constant change, and illustrated by the evolution of the content of the rules governing the relations of these people. Historical development of the international community: the international community in ancient times: 0 BC, 460 BC place For the discovery of agriculture a prominent role in the stability of societies, where agriculture required temporary residence in a fixed place that does not change, as resulted in the idea of ​​collective and individual ownership, as agriculture required the existence of limits for this ownership, and with the passage of years human groups appeared, and began to civilize (settlement in cities) It defines regional areas subject to one authority, and such groups developed some of them later to form the state. Among the civilizations witnessed by the ancient era: • The civilization of Mesopotamia, which was concluded This civilization has several treaties related to the inviolability of borders, such as the treaty concluded between the ruler of the state of Lagash and Uma in the year 3100 BC. M • As for the Egyptian civilization, we find that the pharaohs concluded several treaties with the kings and leaders of neighboring peoples, and these treaties can be classified into three types:1. Protection treaties.2. Alliance treaties.3. Dependency treaties. These treaties are no less important in terms of organization and accuracy than contemporary treaties. A treaty was concluded between Pharaoh Ramses II and the Prince of the Hittites in 1279 BC. M ..

International transactions also appeared between ancient China and neighboring countries, and some laws appeared in India, such as the “Manu” law 1000 BC. M, which relates to the conduct of wars, international humanitarian law and diplomatic law, all of which are aspects that contemporary international law examines. The Manu Law stipulates: • Prohibition of killing civilians and killing children. • In the diplomatic aspect, it stipulates avoiding wars and to protect diplomats.

Judaism also had a role in the development of some written rules related to war that were applied in wars with other peoples. Greek civilization contributed to the formation of international law, as it is known that Greek society was composed of multiple cities independent of each other, and with the passage of time , rules emerged among them that are at the heart of international law, which were regulating relations during war or in peacetime, so the Greeks knew arbitration to resolve some disputes, and they also set some organizational rules in case of war, among them: The rule that war must be declared before entering it .• The rule of the possibility of exchanging prisoners.• The rule of non-aggression against refugees in the temples.

Related Articles

But these rules were applied only to the Greek cities among themselves, as for other transactions, Greece differentiated between other peoples and Greek cities, they considered the inhabitants of the Greek cities only worthy of treatment according to international methods and transactions, while they considered the other peoples just barbarians, and they did not recognize any of them. Right. As for the Romans, they also differentiated between the Roman peoples and other peoples, and they established laws that applied only to the Romans and not others, such as the provisions of civil law, and they subjected their other relations to the principle of force, and war was often resorted to to settle disputes, and To control relations with other peoples, however, these relations were subject to some provisions that contributed to the development of international law. We can deduce a set of principles that can be referred to that have emerged and developed in this era: • Recognizing the existence of distinct political entities with independent moral personalities • Acknowledgment of the possibility of representing these entities with other entities by permanent accredited representatives. • Acknowledging the possibility of legal relations between these entities, including rights and duties. • The prevailing belief in these societies that Treaties must follow a certain formality and are considered binding on the parties. The international community in the Middle Ages: These eras refer to the medieval Islamic community, and to the European community in this era. The Islamic community in the medieval era: • Islamic jurisprudence contributed to the spread of Islamic civilization.• And In deepening international law and protecting human rights.• And he established a set of principles in international law. Some of the principles on which Islam is based:• The universality of Islamic Sharia:• A message of peace:

• Fulfilling covenants: • Human dignity • • Equality: • Religious freedom:

• .• Dealing with the Messengers:. The division of the international community of Islamic jurisprudence: The international community is divided into three sections: Dar al-Salaam: It is the lands that belong to Muslims and where Islamic law is applied in all issues related to public order, and this does not prevent the application of Sharia. Other issues related to the personal status of non-Muslims, such as dhimmis and trustees. • Dhimmis: they are considered part of the Islamic community, and they enjoy all the rights that a Muslim enjoys of care, protection and justice while ensuring religious freedom, in return he pays a tax Financial called “jizyah” • Trustees: They are those who enter Islamic countries seeking security without any continuous residence. The Islamic state has decided that the trustee has all the rights enjoyed by the dhimmis, and they bear the obligations imposed on them.• Dar al-Ahd: Islam emphasized the need to respect the conditions Peace after it was agreed upon, so the transactions between the House of Peace and the House of Covenant were based on the recognition of certain rights, and they assumed duties in return.1. The duties of the House of Peace towards the House of the Covenant:

• Defending the House of the Covenant and repelling any aggression against it.• Ensuring religious rites and respecting other religions.• Preventing Muslim soldiers present in the House of the Covenant from violating the existing agreements between the House of Peace and the House of the Covenant and protecting people in their money and honor.• Non-interference In the internal affairs of the Covenant House.2. Duties of Dar al-Ahad towards Dar al-Salaam: • Paying a certain amount of money in exchange for protection.• Not launching any aggression towards Dar al-Salaam.• Not participating with others in attacking Muslims.• Allowing the spread of the Islamic call. Dar al-Harb:• The areas Not subject to the Islamic religion, and which are in a state of war with the Islamic state, and transactions with these countries were subject to some legal rules related to the law of war or international humanitarian law. Europe in the Middle Ages: Europe was divided into a group of kingdoms and states that They were all subject to the feudal lords, and relations arose between these countries, especially in the 11th century AD, including those related to international trade and maritime navigation, and the organization of international markets, and European society was characterized by fragmentation and political chaos, during this period authoritarian matters were collected In the hands of the Pope or in the hands of the Catholic Church, the applicable law was the church law. The Pope appoints kings, and interferes in the relations of European countries among them. Feudalism: It is a system based on the political aspect of the ruler alone with manifestations of authority because he considers the state as an example. The father of personal property, and this system is economically based on agriculture and the slave system, and this system was characterized by the following: • The principle of territorial authority, and it was collected in the hands of the feudal lords. • The existence of internal and external differences in the face of the pope's authority and rule, and it was not able to From the establishment of international relations, these differences ended after the separation of temporal authority from religious authority. • After 1492 until 1914 AD, this stage witnessed the emergence of international law in Europe, or the so-called traditional international law that governed European relations, and later expanded to include the American countries and other Christian nations, and there are several factors that helped in the emergence of international law, and in the formation of an international community, including the following:

ماهية المجتمع الدولي و تطوره عبر التاريخ

Scientific Renaissance: The establishment of universities in Europe helped to develop all branches of science, including legal sciences, and during this period the most important rules of international law appeared at the hands of classical jurists who are called pioneers of international law. • Machiavelli: He called for the unification of the Emirates of Italy and the neighboring Emirates And he said: “The means for this is for the Grand Emir to subjugate the power of the rest of the emirates, even by means of war, not bound by the rules and morals of war, and that force creates and protects the right, and the end justifies the means, and the princes made these ideas their rule. Wars erupted and international relations became tense, and some jurists advocated the ideas of the Creator, meaning that medicinal relations are governed in both cases of war and peace by a law based on custom, custom, and the natural rights of man and states. He recognized the sovereignty of the state and said that it needs a society that regulates it and governs its relations with others. • Gerusius: who published the book The Law of War and Peace in 1625 AD, in which he dealt with international law, and considered that the state is the only person who constitutes the international community, which Tet These countries are sheltered in their sovereignty, so international relations are built on the basis of respecting the will of these countries, as the rules of international law are established from the common will among them. On the colonies, and in this context, several international agreements were concluded, including the intent of dividing these areas, such as the treaty signed between Spain and Portugal in 1494 AD, which gave Portugal the right to occupy African ports, and gave Spain the right to occupy American ports, and these explorations led To expand international relations. • Treaty of Westphalia in 1648 A.D. This treaty put an end to the war that existed between European countries on the basis of their division between countries supporting the authority of the Catholic Church and other countries calling for the separation of state affairs from the Church. This treaty is considered the birth instrument of international law. It contained the following principles:

1. The demise of the papal authority from a temporal point of view and its continuation in a religious aspect.2. Adoption of the principle of state sovereignty.3. Considering war as a legitimate means in international relations.4. Giving legal importance to treaties in building international relations. Adoption of the principle of international balance: • Several alliances have arisen, such as the Holy European Alliance, whose goal is to maintain the stability of Europe and create a political idea of ​​balancing European powers. In this context, the famous “Monroe Declaration” came in 1823 AD, in which he laid down the American policy towards the American continent, which is summarized as follows: 1. The American continent enjoys a degree of freedom and independence, with which it is not valid to occupy any part of its territory by European countries.2. Every attempt by the European countries to impose their regime on the workers of the American continent is considered a threat to the security and safety of the American countries.3. As for the United States, it does not want to interfere in the affairs of European countries, and it has nothing to do with the wars that take place between them. The Policy of European Alliances: The “Vienna” Conference, which was held in the year 1815 AD, emerged from the European Alliance, which aimed to: 1. Elimination of the principles introduced by the French Revolution (the right to self-determination).2. Reorganization of the European balance.3. Prohibition of the slave trade.4. The principle of intervention to eliminate revolutionary movements within European countries.5. Regulating navigation in international rivers.6. Providing protection for diplomatic envoys. What can be said about this period is that a set of new legal principles were established: • A limited number of countries, traditional international law was applied to the European continent. • International relations of limited content represented as follows:1. Recognizing the principle of state sovereignty, the right of states to wage wars, the legitimacy of the colonial system, and focusing on diplomatic relations.2. Great homogeneity between these countries because their relations are governed by the Christian religion and are based on this foundation. This period witnessed radical changes, most notably the socialist revolution, the establishment of the United Nations, in addition to other discoveries in the field of technology, space and weapons, and this era witnessed world wars and Ideological balance, all of these things have become new dimensions of international law, and the contemporary international community has been characterized by these characteristics. The universality of the international community: the international community is no longer a European community that depends on traditional law, but rather includes countries belonging to various agreements and civilizations such as the Arab countries , Asian countries, and African countries, and this period was also characterized by the increase of several countries in the world due to some colonial countries gaining their independence, and the topics of international law diversified and included new topics such as industry, development and health. An organized international community: the international community became organized because it It is governed by a legal system that includes a set of rules, which apply to the relations among the people of the international community, and this era has witnessed several wars, and several international treaties and agreements were concluded aimed at establishing and developing cooperation This period was characterized by the emergence of legal persons, namely international organizations, working to alleviate the chaos that existed, and to develop the field of cooperation between countries in all political, legal, social, cultural and scientific activities, so the “League of the United Nations” organization was established. » In 1919 AD to organize international relations and work to maintain international peace and security, and the 23 signatory countries of the League's covenant pledged to abide by the following principles:1. Not to resort to force in international relations.2. Respect for the rules of international law.3. Respect the obligations and covenants stipulated in international treaties.4. The establishment of international relations on the basis of justice and equity. However, this league was unable to resolve all international disputes, which led to the outbreak of wars and the outbreak of World War II, and after its end in 1945 AD, the “United Nations” organization was established in the same year, which works to preserve Stability and achieving specific purposes and principles in its charter, and this organization was working to achieve this through a group of bodies, and it also worked to establish other organizations specialized in certain fields to help it in its tasks. A camp that believes in certain ideological ideas, and each of them was trying to expand and impose his control over the largest amount between these two systems. This led the international community to search for international rules to control relations on legal bases, so several principles appeared in this regard, such as: the principle of peaceful coexistence Which ends with the existence of an agreement on the nature of international law that governs the relationship between the two systems, and imposes a solution to the disputes that arise between them, and besides that, a group of countries appeared, and took a position of neutrality, following the policy of non-alignment that is based on the statement of the Bandon Conference G. 1955 AD, which included a set of principles related to peaceful coexistence, including: 1. Respect for human rights and the principles of the Charter of the United Nations.2. Respect for the sovereignty and territorial integrity of all nations.3. Refrain from interfering in the internal affairs of states.4. The right of every country to defend itself.5. Avoid threatening or aggressive actions.6. Settlement of disputes by peaceful means.7. The development of common interests and mutual cooperation. The expansion of international relations topics: International law has become concerned with various topics, which were originally at the heart of internal law, such as respect for human rights, and several conditions that existed in traditional international law have disappeared, such as: colonialism. Unequal treaties. Right The state in the use of force in international relations. Prohibition of the seizure of land by force. On the other hand, several principles arose, such as: the principle of the supremacy of international law. The right of peoples to self-determination. The right of peoples to dispose of their property. The development of international human law.

Persons of the international community: The State: The state is seen from several aspects as a historical, political, social and legal phenomenon. On the basis that it is based on the existence of rulers and the ruled.• There are those who look at it from a historical angle, and consider it a class phenomenon whose existence is linked to the existence of class struggle for the ownership of the means of production.• There are those who look at it from a social angle and consider it based on certain social ties. • There are those who look at it from a legal angle, and consider it the legal diagnosis of the nation. The state as a social and political phenomenon: according to this trend, the state as a social phenomenon is based on three elements: the human element: it means the human group that inhabits a certain land permanently and It is continuous, as it is not possible to imagine a state without the human element, and it means the group of natural individuals who reside on the territory of the state or make up the state’s population, and are subject to its authority and sovereignty, whether they hold its nationality or not. The legal personality of the state is proven. Society includes countries with a population of more than 800 million, such as India or China, and countries with a population of only thousands, such as the State of Qatar. However, the population plays a role in the economic, organizational and military strength, and the state’s population is divided into two sects:1 . The people in the political sense: by which we mean all members of the state who exercise political rights, such as the right to vote and hold high positions in the state, and we can find groups that cannot exercise political rights, such as prisoners and those sentenced to deprivation of political rights and those who have not reached the age of majority. The political and electoral systems in the world differ in determining this category.2. The people in the social sense: they are the members of the state who hold its nationality and are subject to its authority, regardless of their age, origin, gender, health and mental state, i.e. the group of individuals who enjoy the status of citizenship, and nationality plays a role in distinguishing between a citizen and a foreigner, and for this Purpose National legislation, within the framework of the principles of private international law, undertakes to determine the methods of acquiring nationality, and the reasons for its loss and deprivation. Nationality generally arises, either from birth, or from residing in the territory on conditions set by the state.

The international rule requires that every person have a nationality, and be free to leave this nationality to acquire another nationality, in compliance with the law of the country from which he wishes to secede, and the country to which he requests to belong, as indicated in Article 15 of the Universal Declaration of Human Rights. It follows from the existence of a nationality. Region: The region is considered the second pillar of the state, and it is the geographical area on which the state rests, and the state cannot be established without this element, and it is the specific part of the globe that is subject to the sovereignty of the state. Characteristics of the region: That It is specific and specific, it requires controlling the borders of the region, the borders of each country must be known, so that it can extend its sovereignty over it, and this region must be fixed and not mobile, and the borders of the region are defined, either with natural or artificial landmarks or Fake, such as mountains, rivers, barbed wire or imaginary lines, and the territory of the state is not required to be connected to any one piece, it may be intermittent such as Japan, the Philippines and Indonesia, and it may be fragmented in the middle of another country such as Alaska, which Canada separates from the rest Countries, Hajj does not matter The territory of the state, there are countries whose territory area is estimated at millions of square kilometers, such as Russia, China, the United States of America, while there are countries whose territory does not exceed 22 square kilometers, such as the island of Nuru, and it is not required that the territory of the state be fully inhabited, such as desert countries .أنواع الإقليــم:الإقليم البري:و يتكون من الجزء اليابس من الأرض ، و ما فيه من أنهار و بحيرات كالسهول و الوديان و الصحاري و التلال ، الهضاب ، و يمكن أن يكون محدد بعناصر طبيعية أو غير ذلك ، المهم أن تكون هذه الحدود معلومة حتى تتفرد الدولة بها ، و تمارس عليها حقوقها و تستغلها كما تشاء ، كما تفرض الدولة سلطتها على باطن إقليمها.الإقليم البحري:و يشمل المساحات المائية التي تعد جزء من إقليم الدولة ، و نجد فيها المياه الداخلية و البحر الإقليمي ، و ليست كل الدول تملك مجالا بحريا ، فهناك دول محصورة مثل المجر و التشاد و النيجر لا تمتلك مجالا بحريا ، و المياه الإقليمية حددت بمسافة 12 ميلا انطلاقا من أقصى نقطة في حالة الجزر ، أو بالعودة إلى الخطوط المستقيمة التي تربط على مختلف الرؤوس عندما يكون الساحل كثير التعرجات ، و ذلك طبقا بما جاء في ات فاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 م و كانت هذه تحدد بـ 03 أميال و يخضع البحر لسيادة الدولة ، و تمتد هذه السيادة لتشمل الفضاء الذي يعلوه ، و قاع البحر و باطن تربته ، و هذا يعني أن الدولة تمارس اختصاص عام عليه ، فتستطيع أن تستغل ثرواته و تنظم الطيران فوقه ، و لا يحد من هذه السيادة إلا قيد واحد و هو كفالة مرور السفن التابعة للدول الأجنبية.الإقليم الجوي:و هو الفضاء الذي يعلو المجال البري و البحري للدولة ، و قد ساد مبدأ في القديم ، هو أن من يملك الأرض يملك ما تحتها و ما فوقها ، و لم يكن الفضاء يشكل نزاعات بين الدول ، غير أن اعتبارات القرن 20 م و تطور صناعة الطيران ، و بداية استغلال الفضاء الخارجي سواء لأغراض سلمية أو غير سلمية ، أدى إلى ضرورة تنظيم الفضاء الجوي ، و في هذا الإطار عقد مؤتمر باريس 1919 م أقر مبدأ سيادة الدول على طبقات الجو التي تعلو الإقليم مع إلتزام الدول المتعاقدة بحق العبور الجوي في إقليمها للطائرات التابعة للدول الأجنبية الأعضاء في هذا الاتفاق ، و أهم اتفاقية في هذا الشأن هي اتفاقية شيكاغو مبررة سنة 1940 م المتعلقة بتنظيم الطيران المدني ، و تضمنت المبادئ التالية: • الاعتراف بسيادة كاملة على فضائها الجوي.• لكل دولة متعاقدة الحق في تسيير طائراتها فوق إقليم دولة أخرى.• الحق في إتباع خطوط جوية منتظمة وفقا لتسيير منظمة الطيران المدنية.

طبيعة علاقة الدولة بالإقليم:طرحت عدة نظريات في هذا المجال:نظرية الإقليم المحل أو الموضوع:ترى هذه النظرية ………………… أو محل سلطة الدولة ، غير أن أنصار هذه النظرية اختلفوا في تحديد نوع تلك السلطة ، فذهب بعض الفقهاء إلى القول أن حق الدولة على إقليمها هو حق ملكــــية و بمعنى آخر حق الدولة على إقليمها لا يختلف عن حق الفرد عن ماله الخاص ، هذه الفكرة نشأت في النظام الإقطاعي الذي كان يخلط بين شخص الأمير و شخصية الدولة ، بحيث كان إقليم الدولة مما عليه من سكان و ممتلكات يعتبر ملكا للأمير ، غير أن هذا الاتجاه يخلط بين الملكية و السلطة و السيادة ، فحق الملكية خاضع للقانون الخاص ، يخول لصاحبه القيام بالتصرفات المادية للانتفاع و الاستعمال و الإدارة ، بل حل تدمير.أما السلطة أو السيادة فهما مفهومان من مفاهيم القانون العام لا يتغيران لتحقيق مصلحة خاصة ، فالسيادة تخول الدولة القيام ببعض التصرفات كممارسة السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية على إقليمها.نظرية السيادة:ترى بأن حق الدولة على إقليمها ليس حق ملكية ، و لكن حق السيادة بمعنى أن الإقليم هو محل لممارسة سيادة الدولة ، و يعاب على هذه النظرية أن السلطة أو السيادة هي سلطة الأوامر ، و الأوامر لا تمارس إلا على الأشخاص ، أي أن الدولة لا تمارس الأوامر على الإقليم.نظرية الإقليم كعنصر منشأ للدولة:كعنصر منشأ للدولة مفادها أن الإقليم لا يقبل الانفصال عن الدولة لأنه جزء لا يتجزأ عنه من كيانها ، و علاقة الدولة بالإقليم أشبه بعلاقة العضو بالجسد بالنسبة للإنسان ، فالدولة لا يتصور وجودها دون إقليم ، و انتقدت هذه النظرية لأن اعتبار الإقليم جزء من إقليم الدولة و شخصيتها ، فإن أي تنازل عن جزء من إقليم الدولة سوف يترتب عليه المساس بجوهر و طبيعة و شخصية الدولة ، و الواقع يثبت غير ذلك لأن الدولة يمكن أن تتنازل عن جزء من إقليمها دون أن يؤدي ذلك إلى المساس بشخصيتها ، و هذه النظرية تعجز عن تفسير الحالات التي يمارس بها الاختصاص الإقليمي على نحو مشترك.نظرية الإقليم كحد لممارسة الدولة لسيادتها:ترى هذه النظرية أن الإقليم مجرد إطار أو سند تمارس الدولة في نطاقه سلطتها و سيادتها ، إن هذه النظرية ليست دقيقة نظرا لأنه إذا سلمنا أن هناك بعض السلطات و الاختصاصات لا تستطيع الدولة مباشرتها إلا في نطاق إقليمها ( كأعمال الحرب و الاختصاصات الجنائية ) فإن هناك حالات عديدة تباشر فيها الدولة اختصاصات خارج إقليمها ، كخضوع السفينة في البحر لقانون دولة العلم.و مباشرة الاختصاص الشخصي و بصفة خاصة فيها يتعلق بالحماية الدبلوماسية التي تفرض تطبيق الاختصاص على إقليم دولة أخرى و مفاد هذه النظرية أن إقليم جزء من اليابسة يطبق فيه نظام قانون الدولة أي أن الإقليم هو الاختصاص المكاني للدولة و الإطار المشروع لنظامها القانوني ، فالدولة تستطيع مباشرة مجموعة من الوظائف على إقليمها.طرق اكتساب الإقليم:يمكن اكتساب الإقليم بعدة طرق منها:1-الفتــح:يترتب عن الفتح إخضاع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها ، إلحاقها بالدولة المنتصرة أوإنشاء دولة جديدة عليها ، غير أن الفتح أصبح محرم دوليا منذ تصريح « بريان كيلوج»1928 و بعد ذلك حرم في ميثاق الأمم المتحدة 1948 و كذلك في اتفاقية التعريفالعدوان 1974.2-الاستيلاء على الإقليم الذي لا مالك لهو قد وضع مؤتمر برلين 1885 ثلاثة شروطلكي يكون هذا الاستيلاء صحيحا:• أن يكون هذا الإقليم غير خاضع لسيادة دولة أخرى.• أن تضع الدولة المسؤولة يدها على الإقليم فعلا ، و معنى ذلك أنه لا يكفي إصدار إعلان.• إبلاغ بقية الدول بهذه الواقعة.3-التنـــازل:و هو أن تقوم الدولة ما بالتنازل عن جزء من أراضيها إراديا ، أما بالبيع أو بالهبةإلى دولة ثانية ، و نجد مثلا لذلك شراء الولايات المتحدة الأمريكية في القرن 19ولاية لويزيانا من فرنسا و ولاية ألاسكا من روسيا القيصرية.04 ـ التقادم المكسب:يكون عادة عندما تضع دولة ما على إقليم يخص دولة أخرى و لا تحتج هذهالدولة عن ذلك و بعد مرور مدة زمنية طويلة يسقط حقها في هـذا الإقليم.تحديد الحدود و تخطيطها:يقصد بالتحديد ، تحديد خط الحدود في المعاهدات و تعريفه بالكتابة و بتعبيرات لفظية ، و يقصد بالتخطيط وضع خط الحدود في المعاهدة على الأرض و تعريفه بقوائم الحدود أو بوسائل طبيعية مشابهة ، و يمكن تحديد الحدود بواسطة قرار تحكيمي أو تحديدها على الخرائط و يمكن تحديد الحدود بواسطة حكم قضائي دولي.تصنيف الحدود:تقسم الحدود وفقا للقانون الدولي إلى:01. الحدود التاريخية : و هي الحدود التي وضعت في الماضي و لم يتم تغيرها منذ زمن طويل تطبيقا للقاعدة العرفية الدولية ( القدوم الطويل للحيازة إقليم و ممارسة السيادة عليه دليل على صفة و شرعية الدولة في ذلك الإقليم) .02. الحدود الموضوع عن طريق الإتفاق : هي الحدود التي تقام بين الدول بواسطة اتفاقيات ترسم بمقتضاها الحدود.03. الحدود الجمركية : و هو الحد أو الخط الذي لا يجوز أن تجتازه البضائع أو الأموال دخولا و خروجا لإقليم الدولة ، إلا طبقا لإجراءات الجمركية التي تضعها الدولة صاحبة الإقليم.04. الحدود الإدارية : و هي الحدود التي تبين التقسيمات الإدارية داخل إقليم الدولة و قد يكون بعضها حدودا للدولة مع الدولة الأخرى المجاورة و بهذه الحالة تتطابق الحدود الإدارية مع الحدود السياسية للدولة.05. الحدود الآمنة : ظهرت هذه التسمية أول مرة في قرار مجلس الأمن الصادر 1967 الخاص بالنزاع العربي الإسرائيلي و توضح الحدود الآمنة بالإتفاق المتبادل بين أطرلااف النزاع هدفها صنع السلام.06. خط الهدنة : و هو الإتفاق بين المتحاربين لوقف القتال لمدة معينة و يعتبر هذا الخط حدا فاصلا بين القوات المتحاربة و هي أحد الإجراءات التي يمكن أن يتخذها مجلس الأمن لحفظ السلام وفقا للمادة 40 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة.السلطة الحاكمة في الدولة:يقصد بالسلطة الحاكمة في الدولة الهيئة التي تمارس و ظائف الدولة بسلطات مختلفة و أهم ما يميز الحكومة أو السلطة العامة أنها تمثل الدولة في الداخل و الخارج ، و هي قادرة على ممارسة كل اختصاصاتها بفعالية سواء في مواجهة……….و القانون الدولي لا يهتم بشكل و نوعية النظام السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي للدول ….. إليه أن تكون الحكومة ملكية أو جمهورية أو ديكتاتورية أو ديمقراطية أو أنم يكون نظامها نظام برلماني أو رئاسي أو مجلسي أو يكون التنظيم السياسي مبني على حزب واحد أو عدة أحزاب أو يكون نظامها الإقتصادي ليبرالي أو اشتراكي ، و هذا المبدأ عدم التدخل في طبيعة النظام القائم لدى الدولة ، و أصبح مبدأ قانونيا دوليا نصت عليه عدة اتفاقيات دولية مثل المادة 02 الفقرة 07 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة.المبادئ التي تحكم ممارسة الحكومة لسلطات الدولة:01. مبدأ فعالية الحكومة : المقصود به هو أن تقوم الهيئة الحاكمة بممارسة سلطات فعلية و فعالة في إقليم الدولة في مواجهة سكان هذا الإقليم ، فيجب على الحكومة أن تمارس سلطاتها فعليا ، و أن تقوم بهذه المهام و الصلاحيات داخل و خارج الدولة ، و تظهر أهمية ذلك في إمكانية فرض أوامرها و نواهيها عن طريق الإكراه.02. مبدأ استمرارية الدولة :المقصود به أن أية حكومة لاحقة تلتزم بأداء المعاهدات و الالتزامات التي ارتبطت بها الدولة في عهد الحكومة السابقة ، فالحكومة تعمل لحساب الدولة باسمها ، فالذي يتعهد و يلتزم هو الدولة و ليس أعضاء الحكومة ، وبالتالي تبقى هذه الالتزامات ملزمة ما دامت الدولة قائمة ، و مهما تغيرت الحكومات ، إن العناصر الثلاثة الداخلة في تكوين الدولة ( الشعب ، الإقليم ، السلطة العامة ) ، هي عناصر ضرورية و لازمة ، و لكنها ليست كافية ، فيتطلب الأمر وجود السيادة كما هو معروف في القانون الدولي.السيـــادة:يقصد بها كما عرفها الفقيه « جون بودان»:• سلطة عليا داخل الإقليم.• استقلالية مطلقة عن أية سلطة خارجية.• عنصر جوهري للدولة لا تظهر إلا بها و تزول بزوالها.• العنصر الأساسي في تكوين الدولة و العامل الحاسم في التمييز بينها و بين الكيانات الأخرى.• التجمع السياسي و الصلاحيات لدى الهيئة الحاكمة في كافة مظاهر السلطة داخليا و خارجيا ، بحيث لا يعلو على سلطاتها سلطات أو بمعنى آخر إمكانية الدولة في تقرير ما تريده سواء في المجال الداخلي أو الخارجي.و عرفها الدكتور العناني ، أنها:• سلطة الدولة العليا على إقليمها و رعاياها ، و استقلالها عن أية سلطة أجنبية ، و تمتعها بكامل الحرية في تنظيم سلطاتها التشريعية و الإدارية و القضائية ، و هي أيضا كاملة الحرية في تبادل العلاقات مع غيرها على أساس المساواة فيما بينها.صفات السيادة:السيادة واحدة منفردة استئثارية ، و مانعة لغيرها للحلول محلها.و بمعــنى آخر:• السيادة هي ولاية الدولة في حدود إقليمها ولاية انفرادية و مطلقة ، و هذا ما قررته محكمة العدل الدولية في الحكم الذي أصدرته في مضيق كورفو سنة 1949 م ( على أ، احترام السيادة الإقليمية فيما بين الدول المستقلة ، يعد أساسا جوهريا من أسس العلاقات الدولية).• السيادة لا تقبل التجزئة : بمعنى أنه لا يمكن أن يكون في الدولة أكثر من سيادة ، لأن تجزئة السيادة معناه القضاء عليها ، و يمكن توزيع ممارسة السلطة على الأجهزة الحكومية المختلفة ، إلا أن السيادة تظل واحدة.• السيادة لا تقبل التصرف ، و هو عدم جواز التنازل عنها لأن الدولة التي تتنازل عن سيادتها تفقد ركنا من أركان قيامها ، و تنقضي شخصيتها الدولية ، و ليس بمعنى ذلك أن الدولة لا تتقيد في نطاق العلاقات الدولية بما تعقده من معاهدات دولية ، تلتزم فيها بالقيام أو بالإمتناع عن عمل ، إلا إذا كانت هذه المعاهدة تحد من سيادتها.• التقادم المكسب أو المسقط ، لا محل لهما في نقل السيادة من دولة لأخرى.مظاهر السيادة:المظهر الدولي:و هو حرص سلطات الدولة على الأشخاص و على الإقليم ، و هذا ما يعرف بالسيادة الإقليمية و السيادة الشخصية.المظهر الخارجي:هو حق الدولة في الدخول في علاقات دولية مع غيرها من الدول في عقد المعاهدات و الانضمام إلى المنظمات الدولية و الاعتراف بالدول ، و عدم الاعتراف بها ، و باختصار هي حرية الدولة في إدارة شؤونها الخارجية و تحديد نوعية علاقاتها مع غيرها من أشخاص المجتمع الدولي.طبيعة السيادة:تعريف مفهوم السيادة:تطور عبر العصور ، و بعد أن كانت السيادة مطلقة في القرن 16 م ، و التي معناها أن الدولة لها كامل الحرية في إدارة شؤونها الداخلية و الخارجية ، و بصفة كاملة دون أن توضع عليها قيود ، خاصة على المظهر الخارجي لأنه أصبح يتعارض مع سيادة الدول الأخرى ، لذا اتجه القضاء و الفقه الدولي إلى العمل بفكرة السيادة النسبية و السيادة المقيدة بالقواعد الدولية التي تشارك في وضعها.فسيادة الدولة أصبحت مقيدة بحدود يفرضها التعاون الدولي و تفرضها متطلبات الأمن و السلم الدوليين ، إضافة إلى نمو العلاقات الدولية و التطور العلمي الفكري و زيادة عدد الدول و ضرورة إشتراكها في حياة دولية واحدة ، أدى إلى تغليب المصلحة المشتركة الإنسانية ، و من ثم التقليل من مفهوم السيادة المطلقة ، ذلك أن هذه الأخيرة تتراجع كلما زاد المجتمع الدولي تضامنا.الآثار القانونية للسيادة:من الآثار القانونية للسيادة هو تمتع الدولة بالشخصية الدولية الكاملة ، و استقلالها في العلاقات الدولية.الشخصية الدولية الكاملة:هي من أهم الخصائص التي تميز الدولة ، و هذه تعني أن الدولة هي الكيان الوحيد الذي يتمتع بها ، فسوف نرى أن المنظمات الدولية تتمتع بشخصية دولية معينة ، و تتميز الشخصية القانونية الدولية بالنسبة للدولة عن باقي الكيانات بمـــــا يلي:• هي أن الدولة تنفرد بالتمتع بالشخصية الدولية الكاملة ، أي أنها الكيان الدولي الوحيد الذي يتمتع بجميع الحقوق و الواجبات الدولية ، و هذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري سنة 1949 م عندما طلب منها توضيح ما إذا كانت منظمة الأمم المتحدة تتمتع ببعض الحقوق التي تتمتع بها الدولة ، و خاصة إمكانية مطالبتها بالتعويض من إسرائيل إثر عملية اغتيال مندوب الأمم المتحدة أثناء قيامه بواجبه ، و وضحت ما يلي :أن الدولة هي الشخص الاعتباري الوحيد الذي يتمتع بالشخصية الدولية الكاملة ، و بالتالي تتمتع بكافة الحقوق و الواجبات المعترف بها من قبل القانون الدولي.• هي أن الدولة هي الكيان الذي يتمتع بالشخصية الدولية بصورة أصلية ، أي نتيجة لمواصفات ذاتية باعتبارها واقعية و باعتبارها واقع اجتماعي و تاريخي و ليس نتيجة عن إرادة أخرى ، فالمنظمات الدولية تتمتع بالشخصية المعنوية نتيجة لأن الدول هي التي أحدثتها و هي التي أصبغت عليها تلك الشخصية ، و تتمتع الدولة بالشخصية المعنوية ، يترتب عليه مجموعة من النتائج:1. أن الدولة تتصرف من خلال أجهزتها المكونة من أفراد طبيعيين ، يمثلون الدولة من رئيس الدولة وزير الخارجية ، أو المبعوثين الدبلوماسيين ، إلى غير ذلك ، فكافة الآثار القانونية الناتجة عن هذه التصرفات اكتساب الحقوق و من تحمل الالتزامات ، لا تنصرف إلى الأفراد الذين أبرموها ، و إنما تنصرف إلى الدولة ، فهم يعملون لحساب ذلك الشخص المعنوي.2. مهما تغير الأشخاص الممثلين للدولة ، و مهما تغير نظام الحكم ، و مهما طرأ على الإقليم من زيادة أو نقصان ، و مهما زاد أ, نقص شعب الدولة فإن الشخص المعنوي المتمثل في الدولة يبقى قائما.3. يترتب على الشخصية القانونية الدولية وجود نظام المسؤولية الدولية ، فهي علاقة بين الدولة المرتكبة لعمل غير مشروع و الدولة أو الدول المتضررة.الاستقلالية في العلاقات الدولية:ينتج عن تمتع الدولة بالسيادة ما يلي:• حرية الدولة في ممارسة صلاحياتها الداخلية و الخارجية و عدم التدخل في الشؤون الداخلية.• المساواة في السيادة بين الدولة و تتضمن المساواة ما يلي:o أن الدول متساوية قانونيا.o أن كل دولة تتمتع بكامل الحقوق المرتبطة بالسيادة.o كل دولة تتمتع باحترام وحدة أراضيها و استقلالها السياسي.o تتمتع في النظام الدولي بحقوق دولية و تفرض عليها التزامات دولية.o كل دولة حرة في اختيار نظامها السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي و الاعتراف.مفهوم الإعتراف بالدولة:عرف معهد القانون الدولي الاعتراف بالدولة ، بأنه:• تصرف حر يصدر عن دولة واحدة أو عدة دول للإقرار بوجود جماعة بشرية فوق إقليم معين ، تتمتع بتنظيم سياسي و استقلال كامل ، و تقدر على الوفاء بإلتزاماتها الدولية.• إقرار سياسي ينتج آثارا قانونية أو هو الاعتراف من طرف الدولة بوجود كيان جديد استكمل عناصر الدولة ، و هي تقبل التعامل معه كعضو في الجماعة الدولية.أشكال الاعتراف:• يمكن أن يكون الاعتراف صريح ، و ذلك عندما يصدر من الدولة بيان رسمي للاعتراف بالدولة الجديدة• يمكن أن يكون الاعتراف ضمني ، و ذلك حين تدخل الدولة في علاقات دبلوماسية مع دولة جديدة ، أو تجري اتصالات رسمية مع رئيس الدولة ، أو تعقد معها اتفاقيات دولية.• الاعتراف قد يكون فرديا ، و هذه هي القاعدة العامة ، كما يمكن أن يكون جماعيا ، مثل ( الاعتراف الجماعي بالدولة اليونانية سنة 1982 م).الطبيعة القانونية للاعتراف:ظهرت نظريتان أساسيتان تتعلقان بطبيعة الاعتراف:• النظرية المنشأة أو المؤسسة:مفادها أن للاعتراف أثر منشأ بمعنى أن الدولة تصبح شخصا دوليا عن طريق الاعتراف بها فقط ، أي أنه لا يمكن الحصول على الشخصية القانونية الدولية إلا بموافقة الدول الأخرى عن طريق الاعتراف ، إلا أن هذا الافتراض غير صحيح لأن دولا كثيرة كانت أعضاء في المجتمع الدولي و لمدة طويلة دون أن تتوافر فيها مقومات الاعتراف و مفهوم هذه النظرية أن الدولة الجديدة لا تعد شخصا دوليا إلا بالاعتراف بها ، و هذا مخالف لبعض المبادئ التي نص عليها ميثاق منظمة الأمم المتحدة في كون أن هذه النظرية تعطي مركزا للدول القديمة أحسن من الدول الجديدة و هو مخالف لمبدأ المساواة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.• النظرية الكاشفة:و مفادها أن الاعتراف مهمة الكشف و التوضيح و إظهار شخص دولي قد ينشأ أي بمفهوم أخر أن الدولة تصبح بمجرد استكمال عناصرها تتمتع بالشخصية القانونية ، و يترتب عليها حقوق و إلتزامات ، و أن الاعتراف لا يكسب الدولة الشخصية الدولية ، و إنما يسمح لها بإقامة علاقات مع باقي أشخاص المجتمع الدولي.سحب الاعتراف:بما أن للاعتراف أهمية في كونه يمثل الاعتراف بحقيقة دولية جديدة و سعيا للاستقرار في العلاقات الدولية ، و حماية الالتزامات الدولية التي تفترض تطبيقها على الدوام بحسن نية ، فإنه من غير المناسب سحب هذا الاعتراف في وقت لاحق ، و الحالة الوحيدة التي ينطبق عليها هذا الأمر هي عند اندثار الدولة الجديدة.الفرق بين الاعتراف بالدولة و الاعتراف بالحكومة:الاعتراف بالدولة محله ظهور دولة جديدة ، أما الاعتراف بحكومة جديدة فالأمر يعني نشوء حكومة جديدة في دولة قديمة و تطرح مسألة الاعتراف بالحكومة عندما يتم تغيير شكل الحكومة أو تغيير نظام الحكم داخل الدولةأشكال الدول:أولا يجب التفرقة بين أشكال الحكومات و أشكال الدول ، فالمقصود بشكل الحكومة نظام الحكم الداخلي ، هل هو ملكي ؟ أم جمهوري ؟ أم دكتاتوري ؟ أم ديمقراطي ؟ و يمكن أن تقسم الحكومات إلى حكومة ملكية دستورية ، أو ملكية مطلقة ، و يمكن أن تكون جمهورية ذات نظام برلماني أو ذات نظام رئاسي ، أو ذات نظام مجلسي ، و هذه التصنيفات كلها تخضع للقانون الدستوري.أما المقصود بشكل الدولة و هو تركيبة هذه الدولة في المجتمع الدولي و مدى فعاليتها فيه ، و يمكن تصنيفها إلى عدة أشكال بحسب عدة معايير:الدول حسب مركزها السياسي : و تصنف إلى دول كاملة السيادة ،و دول ناقصة السيادة ،و نتحدث أيضا عن دول معدومة السيادة ، و يصنفها الفقه من حيث شكلها إلى دول بسيطة و دول مركبةالدول ذات السيادة الكاملة:و هي الدولة التي لا تخضع في إدارة شؤونها الداخلية أو الخارجية لسيادة أو رقابة دولة أخرى ، فهي مستقلة استقلالية كاملة داخليا و خارجيا و هو الوضع الطبيعي الذي يجب أن تكون عليه الدول ، و قد وضح ميثاق الأمم المتحدة على أن الأمم متساوية في المجتمع الدولي ، و حرمت التدخل في شؤونها الداخلية.الدول مقيدة السيادة:و هي الدول التي لا تمارس سيادتها و سلطاتها بكامل حريتها بسبب خضوعها لدولة أجنبية أو هيئة دولية ، و أشهر أنواع الدول ذات السيادة المقيدة هي:• الدول التابعة.• الدول المحمية.• الدول الموضوعة تحت الانتداب.• الدول المشمولة بالوصاية.• حالة الحياد الدائم.الدول التابعة:و هي الدول التي تربطها الدولة المتبوعة بروابط خضوع و ولاء تحد من سيادتها ، و هذا معناه أن الدولة التابعة تفقد شخصيتها القانونية الدولية ، و تخضع للدولة المتبوعة التي تتكفل بمهام تمثيلها في الخارج و تسيير شؤونها ، على أن تحتفظ الدولة التابعة بسيادتها الداخلية أو ببعضها و تنتهي علاقة التبعية إما بالاندماج للدولتين أو بالانفصال و حصول الدولة التابعة على استقلالها الكلي كما حدث للدول التابعة للإمبراطورية العثمانية ، و قد تنشأ حالة التبعية إما بسبب الاحتلال الكلي أو الجزئي لإقليم دولة ما من طرف دولة أخرى ، و تنشأ حالة التبعية بسبب واقع فعلي و هو أن الحياة اليومية لدولة ما يتبين منها أنها خاضعة و تابعة فعليا لدولة أخرى أو بحكم حمايتها لدولة أجنبية.الدولة المحمية:و هي الدولة التي تخضع نفسها و بإرادتها تحت إدارة دولة أخرى ، غالبا ما تكون أقوى منها حتى توفر لها حماية معينة في ممارستها لسيادتها الخارجية ، و لكنها تحتفظ بحرية التصرف في شؤونها الداخلية ، و تتميز علاقة الحماية بما يلي:• أنها علاقة تنشأ بين دولتين بناء على معاهدة ، مثل : معاهدة فاس بين المغرب و فرنسا سنة 1912 م.• و يمكن أن يفرض نظام الحماية عن طريق الاستعمار ، مثل : الحماية التي فرضتها بريطانيا على مصر سنة 1914 و يطلق عليها الحماية الاستعمارية.• الحماية هي علاقة دولة بدولة ، و هذا معناه أن الدولة المحمية تحافظ على شخصيتها القانونية الدولية.• تتولى الدولة الحامية إدارة الشؤون الخارجية للدولة المحمية.• الدولة المحمية تتصرف بنوع من الحرية في إدارة شؤونها الداخلية ، إلا أنه غالبا ما تكون المهام ذات الطبيعة الحساسة ، مثل : إدارة الجيوش من مهمة الدولة الحامية.

نظام الانتداب:نصت المادة 22 من عهد عصبة الأمم المتحدة على أن الأقاليم غير القادرة على إدارة نفسها بنفسها ، توضع تحت نظام الانتداب ، الذي هو مهمة حضارية توضع على عاتق الدول المتمدنة و ذلك لهدف الوصول إلى ازدهار و رفاهية و وعي هذه الشعوب و هو أن تتكفل دولة قوية لها تجربة و موارد حتى تأخذ بيد هذه الشعوب غير المتمدنة ، و تطبق عليها أحكام الانتداب باسم عصبة الأمم المتحدة ، و على كل دولة تطبق نظام الانتداب على إقليم آخر ترسل كل سنة إلى مجلس العصبة تقريرا عن الأقاليم الموضوعة تحت الانتداب و الكيفية التي يسير بها.نظام الوصاية:و يتمثل هذا النظام في وضع بعض الأقاليم تحت إدارة دولة أو أكثر و تحت إدارة هيئة الأمم المتحدة ذاتها ، و توجد عدة مواد تتعلق بنظام الوصايا في ميثاق منظمة الأمم المتحدة من المادة 76 إلى غاية 81 ، و يهدف نظام الوصايا إلى ما يلي:• بناء السلم و الأمن الدوليين.• العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصايا في الأحوال السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و التعليم…• تشجيع احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية بلا تمييز ، و الأقاليم المسؤولة بالوصايا وفقا للمادة 77 من ميثاق الأمم المتحدة هي الأقاليم المشمولة بالانتداب ، و الأقاليم التي توضع في الوصايا بمحض إرادتها ، و الأقاليم التي تنزع من الدول الأعداء نتيجة الحرب العالمية الثانية ، و حتى بفرض نظام الوصايا يتطلب الأمر وجود اتفاقية الوصايا ، و هذه الاتفاقية تخضع للتصديق من طرف مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة ، و تشرف الأمم المتحدة على الدول المشمولة بالوصايا من خلال مجلس الوصايا الذي يتكون من ثلاث فئات هي:1. الأعضاء الذين يتولون إدارة الأقاليم المشمولة بالوصايا.2. أعضاء ممثلين عن مجلس الأمن.3. أعضاء آخرين يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة لتمثيل مصالح الأقاليم المشمولة بالوصايا.و يتلقى مجلس الوصايا وفقا لنص المادة 87 تقارير سنوية تتعلق بسير الإقليم ، و ينظم المجلس زيارات دورية لمراقبة كيفية سير هذا النظام.حالة الحياد الدائم:و هو مركز قانوني تضع الدولة فيه نفسها إزاء حروب قائمة أو اتجاه أي حروب قد تقع تمتنع الدولة فيه عن الاعتداء على الدول الأخرى أو تقديم مساعدات أو الدخول إلى جانب أية دولة هي في حالة حرب من دول أخرى ، و يتم الدخول في حالة الحياد بتوقيع معاهدة تعتبر فيها الدول الأخرى ضامنة لهذا الحياد ، مثل : الحياد الدائم لسويسرا الذي بدأ سنة 1815 م بمقتضى معاهدة فيينا و الحياد نوعان : قد يكون حياد دائم أو مؤقت و ذلك وفقا لمعاهدة الحياد.تقسيم الدول بحسب شكلها:الدول البسيطة و الدول المركبة.يقصد بشكل الدولة طبيعة البنية الداخلية للسلطة داخل الدولة خاصة السلطة السياسية ، و ممارسة الأمور المتعلقة بالسيادة في الدولة.هل هي خاضعة لسلطة واحدة ؟أم أنها مسندة إلى هيئة حاكمة توزع فيها السلطات إلى عدة مراكز سلطوية في الدولة ؟من هذه الزاوية يمكن تقسيم الدول إلى دول بسيطة و دول مركبة.الدول البسيطة أو الموحدة:• تكون الدولة بسيطة عندما تكون موحدة سياسيا ، و لو كانت مقسمة إداريا.• و الدولة البسيطة يكون لها دستور واحد ، و تصدر فيها القوانين و التشريعات من سلطة واحدة.• يتمتع مواطنوها بجنسية واحدة ، و هذا النوع هو النوع الغالب الموجود حاليا ، و يبقى شكل الدولة بسيطة مهما كان نوع التقسيم الإداري ، سواء كان تقسيما مركزيا أو لا مركزيا ، و قد يمنح الحكم الذاتي لمنطقة إقليمية معينة ، و ذلك أيضا لا يؤثر على شكل الدولة ، مثل دولة العراق سابقا بمنحها حكما ذاتيا للمحافظات التي توجد فيها أغلبية كردية ، أو الدولة الإسبانية بعد منح الحكم الذاتي لإقليم الباسك.الدولة المركبة:و هي الدولة التي تتركب من عدة دول و فيها تتوزع مظاهر السيادة بين أكثر من سلطة في المجال الداخلي ، وكذلك في القانون الدولي.الإتحاد الشخصي:و هو اتحاد بين دولتين أو أكثر ، و يكون هذا الإتحاد في شخص الرئيس ، أما الأمور الأخرى فكل دولة تحتفظ بسيادتها الداخلية و الخارجية ، و يحدث هذا الإتحاد بسبب أعمال المصاهرة التي تحدث بين العائلات المالكة ، و يتميز هذا الإتحاد بما يلي:• توحيد رئاسة الدولة و شخص الرئيس الذي يمارس رئاسة الإتحاد ، و أيضا يمارس رئاسة الدولة الداخلية• الإتحاد الشخصي يعني تمتع كل دولة باستقلالية داخلية و خارجية عن دولة الإتحاد ، و على الدول الأعضاء في هذا الإتحاد ، لذلك يحق لكل دولة عضو أن يكون لها تمثيل دبلوماسي ، و أن تعقد المعاهدات الدولية.• و الحرب التي تنشأ بين الدول الأعضاء هي حرب خاضعة للقانون الدولي و ليست حرب أهلية ، و تتحمل كل دولة المسؤولية باستقلالها عن الدولة الأخرى.الإتحاد الفعلي أو الحقيقي:و هو إتحاد بين دولتين أو أكثر في شخص الرئيس و في السياسة الخارجية و في الشؤون العسكرية ، و يمكن أن يمتد إلى مصالح أخرى ، في هذا الإتحاد تذوب الشخصية القانونية للدولة العضو ، و تنشأ شخصية قانونية جديدة هي دولة الإتحاد ، و تعمل هذه الدولة على ممارسة الأمور المتعلقة بالسيادة الخارجية باسم و لصالح الدول الأعضاء ، و أي حرب تقوم ضد دولة الإتحاد هي حرب ضد كل الأعضاء ، و الحرب الداخلية التي تنشأ بين الدول الأعضاء هي حرب أهلية خاضعة للقانون الداخلي ، و من أمثلة هذا الإتحاد:• الإتحاد بين السويد و النرويج 1815 – 1905 م• الإتحاد بين النمسا و المجـر 1867 -1918 مالإتحاد الكونفدرالي أو التعاهدي:هو إتحاد بين دولتين أو أكثر ، ينشأ بسبب وجود معاهدة دولية تهدف إلى تحقيق أهداف مشتركة بواسطة الدول مع احترام سيادة الدول الأعضاء ، يتميز هذا الإتحاد بما يلي:• ينشأ هذا الإتحاد بين دول ذات سيادة ، تبقى تحافظ على سيادتها و شخصيتها القانونية و علاقاتها الدبلوماسية ، و تخضع للقانون الدولي.• كل دولة تحتفظ بنظامها السياسي و الدستوري و تحتفظ بسلطاتها القضائية و التنفيذية و التشريعية.• كل دولة لها الحق في الانسحاب من الإتحاد متى شاءت.• يحتفظ الأفراد بجنسياتهم الأصلية و هم أجانب في الدول الأعضاء الأخر.و من أمثلة هذا الإتحاد : الإتحاد الكونفدرالي السويسري الذي نشأ سنة 1825 م.الإتحاد الكونفدرالي الألماني الذي نشــأ سنة 1815 -1871 م.الإتحاد الفدرالي أو المركزي : ( الدولة الموحدة)و هو كثير الانتشار ، مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، كندا ، فنزويلا ، الأرجنتين ، البرازيل ، نيجيريا ، تانزانيا ، جنوب إفريقيا ، الإمارات العربية.الدولة الاتحاديةهي كيان قانوني يعبر عن إتحاد بين دولتين أو أكثر ، يقوم على أساس توزيع السلطات و الاختصاصات السيادية بين الدول المتحدة و بين الدولة الاتحادية ، فيسمح هذا النوع للدول الأعضاء بتسيير جزء من شؤونها الداخلية ، و تعلو إرادة الدولة الاتحادية في اختصاصها على إرادة الدول الأعضاء ، ينشأ مجلس إتحادي لتسيير شؤو الدولة المتحدة ، و تتميز هذه الدولة بأنها:• تنشأ سلطات عليا تشريعية و تنفيذية و قضائية ، تعمل على كامل مجال الدول الأعضاء ، و إلى جانب ذلك تتمتع كل دولة عضو بنوع من الاستقلالية ، فتبقى سلطاتها التشريعية و التنفيذية و القضائية قائمة• يتمتع أفراد كل الدول بجنسية الدولة الاتحادية و هي جنسية واحدة ، و الدولة الاتحادية هي وحدها موجودة على المستوى الدولي ، و التي تتمتع بالشخصية القانونية الدولية.• تنشأ الدولة الاتحادية بناء على الدستور و ليس بناء على معاهدة حقوق و واجبات الدول.حقوق و واجبات الدول:للدول حقوق و عليها واجبات ، و هناك عدة مواثيق دولية توضح ذلك ، نذكر منها ما يلي:• معاهدة لاهاي 1889 – 1907• معاهدة التحكيم 1928 م.• عهد عصبة الأمم المتحدة.• ميثاق منظمة الأمم المتحدة.• مقررات مؤتمر باندونغ 1955 م.• إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلق بالعلاقات الدولية بين الدول ، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا للقرار 2625.• اتفاقية العدوان 1974.كل هذه الاتفاقيات و القرارات تحتوي على مبادئ هامة يمكن أن نستنتج منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعض الحقوق و الواجبات ، و هي على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر.و نشير فيما يلي إلى هذه الحقوق:الحق في البقاء:• و يقتضي حق الدولة في البقاء أن تؤمن الدولة وجودها و المحافظة على كيانها.• من أجل ذلك تنفذ في أراضيها جميع الإجراءات و التدابير لهذا الغرض.• إنشاء الجيوش و تأسيس المدارس العسكرية.• إبرام المعاهدات المتعلقة بالتحالفات و الدفاع.• للدولة مطلق الصلاحية في المحافظة على وجودها.• عليها أن تدفع أي خطر يهدد كيانها و وجودها.• تتبع كل السبل للحفاظ على سيادتها و وحدة أراضيها.• الدفاع عن النفس الذي نصت عليه عدة مواد ، منها المادة 51 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة.• استعمال حق الدفاع الشرعي ، يجب أن لا يتجاوز المقدار الضروري لرد العدوان.• لا يمكن استخدام هذا الحق إلا إذا كان العدوان مداهما و حالا.• لا يمكن استعمال الدفاع عن النفس في حالة الحرب الوقائية ، فقد اتفق أغلب الفقهاء على عدم الأخذ بها كمبرر لمهاجمة أراضي الدولة الأخرى.• حق البقاء الذي تتمتع به الدولة يفرض نوعا من الواجب على الدول الأخرى و خاصة الدول المجاورة و هو أن تمتنع من إثارة الاضطرابات الداخلية في إقليم دولة أخرى.• عدم التدخل في شؤونها و ذلك محظورا وفق نص المادة 02 الفقرة 01 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة.حق الاستقلال:• و هو حق الدولة في ممارسة سيادتها و استقلالها ، و تصريف شؤونها الداخلية و الخارجية بكل حرية دون أن تخضع لأية جهة أجنبية.• حرة في اختيارها نظام حكمها و اختيار نظامها الاقتصادي ، و تنظيم حياتها السياسية و الاجتماعية و الثقافية وفقا لإرادة شعبها.• تتميز بحرية تامة في إدارة ممتلكاتها و ثرواتها الطبيعية.• تتمتع بكل حرية في كافة الحقوق التي يمنحها إياها القانون الدولي و المتمثلة في إبرام المعاهدات الدولية و الانضمام إلى المنظمات الدولية ، التمثيل الدبلوماسي.مثال:أكدت منظمة العدل الدولية رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى في قرارها الشهير المتعلق بقضية مضيق كوسوفو لسنة 1949 م ، و قد قالت المحكمة بصدد التبريرات التي قدمتها بريطانيا لتأكيد تدخلها العسكري في المياه الإقليمية الألبانية و نزعها الألغام الموجودة فيها . « أن حق التدخل المزعوم لا يمكن أن يعتبر إلا مظهرا من مظاهر سياسة القوة ، هذه السياسة التي كانت سببا في عدة حروب سابقة ، لا يمكن الأخذ بهذه المبررات تفاديا للحروب»الحق في المساواة:نتيجة لتمتع الدولة بالسيادة و الاستقلالية فهي متساوية أمام المجتمع الدولي ، أي أن الدولة مهما كانت صغيرة أو كبيرة ، تتمتع بنفس الحقوق ، و تقع عليها ذات الواجبات التي تقع على الدول الكبرى مهما كان عدد سكانها ، و مهما كانت قوتها العسكرية و الاقتصادية.و استنادا لمبدأ المساواة أمام القانون فهي تطلب حماية و سلامة أراضيها ، و احترام حرمة أجوائها و مياهها الإقليمية ، و هذا الحق منصوص عليه في عدة نصوص قانونية ، مثل ميثاق منظمة الأمم المتحدة و إعلان سنة 1970 م المتعلق بالعلاقات الودية بين الدول ، و كذلك قرار الجمعية العامة لسنة 1974 م و المتعلق بحقوق و واجبات الدول.و ينتج على حق المساواة مجموعة من النتائج هي:1. عدم الاعتراف بتسلسل الرتبي بين الدول أو بين ممثليها و المقصود به أولوية دولة على دولة أخرى في المؤتمرات الدولية ، و لا أولوية لممثلي الدولة مع ممثلي دولة أخرى.2. تساوي اللغات في الأهمية لا أولوية للغة دولة على لغة دولة أخرى في الأعمال الدولية و في إبرام المعاهدات الدولية.فميثاق منظمة الأمم المتحدة قد تبنى العمل بخمس لغات رسمية ، فليس معنى ذلك أن لهذه اللغات أولوية على اللغات الأخرى و الدليل على ذلك إمكانية إلقاء الخطب و المداخلات بلغات أخرى غير اللغات الخمس و اللغة العربية أصبحت إحدى لغات العمل الأساسية منذ 1974 م3- الحصانة القضائية للدولة ، لا يمكن أن تقام على دولة دعوة أمام القضاء الدولي إلا بموافقتها ، و لا يمكن إطلاقا أن تقام هذه الدعوى أمام المحاكم الوطنية لدولة أخرى و استثناء يمكن أن تزول هذه الحصانة إذا قبلت هذه الدولة باختصاص القضاء الأجنبي صراحة.واجبات الدول:تمتع الدول بحقوقها يقتضي الالتزام بمجموعة من الواجبات ، و هناك واجبات لا تقابلها حقوق ، و هي الواجبات الأدبية و الفرق الأساسي بين الفئتين يكمن في أن للواجبات القانونية صفة الإلزامية أو لا تمتلك هذه الفئة الثانية ، فهي تطبق لكونها قواعد معاملات إنسانية.و من أهم الواجبات:الأدبية : مساعدة الدول التي تصاب بالكوارث الطبيعية أو بالأزمات الاقتصادية أو إسعاف السفن و الطائراتو مراعاة مبادئ الأخلاق في المعاملات الدولية.القانونية:• احترام حقوق البقاء و الحرية و المساواة.• احترام الالتزامات التعاهدية و تنفيذها بحسن نية.• تسوية الخلافات الدولية بالطرق السلمية.• تنفيذ القرارات التحكيمية.• الامتناع عن مساعدة أية دولة تلجأ إلى الحرب.• الامتناع عن تشجيع الإرهاب.• عدم التدخل في الشؤون الداخلية و الخارجية للدول.• الامتناع عن الإضرار بالبيئة.• واجب إزالة الاستعمار و القضاء على التمييز العنصري….التنظيم الإداري:يمكن أن نقسم المراحل التي مر بها تطور المجتمع الدولي إلى ثلاث مراحل:المرحلة الأولى 1815 – 1914 ، تميزت بما يلي:محاولة تنظيم المجتمع الدولي:التحالف الأوربي:كمحاولة لتنظيم المجتمع الأوربي عقدت عدة مؤتمرات دولية خاصة بعد انتصار إنجلترا و روسيا و النمسا و بروسيا على اليابان عام 1815 م بالإضافة إلى فرنسا و إيطاليا و تركيا ، فأنشأ التحالف الأوربي الذي هو نظام محدود العضوية ( حق العضوية للدول الكبرى فقط ) أي أنه نظام أوربي مغلق يهدف إلى الإبقاء على الوضع الراهن في أوربا استنادا إلى مبدأ توازن القوى ، كما يهدف إلى حل كافة المشاكل الدولية ، و هكذا تدخل هذا التحالف في حل عدة مشاكل.مؤتمر لاهاي:و هو من المؤتمرات الهامة التي جمعت عددا من الدول بهدف إنشاء قواعد قانونية تتعلق بحالات الحرب و الجهاد ، عقدت مؤتمر لاهاي سنة 1899 – و أخر سنة 1907 م و مؤتمر أخر كان متوقع في 1914.ظهور أولى المنظمات الدولية:بذلت عدة جهود دولية أدت إلى ظهور المنظمات الدوليةاللجان النهرية الدورية:أنشأت لغرض تنظيم الملاحة النهرية مع وضع قواعد قانونية دولية و الإشراف على تنفيذها مثل لجنة نهر الراين 1814 م و لجنة نهر الدانوب سنة 1856 م.إنشاء الإتحادات الدولية الإدارية:أنشأت عدة إتحادات دولية لغرض التعاون بين الدول من الناحية الفنية و الإدارية مثل : الإتحاد الدولي للمواصلات السلكية و اللاسلكية سنة 1865 م يهتم بمسائل الاتصال الدولي.إتحاد البريد العالمي:1874 م ، مرفق دولي لتحسين التعاملات البريدية على المستوى الدولي ، يهدف إلى إلزام الدول باحترام قواعد البريد الدولية بكافة أنواعه و إنشاء مكتب دولي للبريد.الاتحاد العام لحماية الملكية الصناعية و التجارية و الملكية الأدبية و الفنية:1883 م ، يهدف إلى حماية المخترعين و أصحاب العلاقات التجارية و أنشء بسجل دولي للعلامات التجارية 1886.الاتحاد العام للتعريفات الجمركية:1892 م يهدف إلى نشر التعريفات الجمركية بلغات مختلفة لتسهيل التبادل التجاري.الاتحاد الدولي للنقل بالسكك الحديدية:1892 م ، أهم أهدافه إقرار مبدأ النقل الإلزامي للبضائع فيما بين الدول ، و مبدأ الاستمرار في النقل عن طريق استخدام تذكرة موحدة ، كما يقوم بحل النزاعات الدولية المتعلقة بإجراءات الشحن.منظمة الأرصاد الجوية:1878 م ، تهدف إلى : توفير معلومات مناخية بوسائل النقل و المواصلات و تسهيل التعاون الدولي في تبادل المعلومات الجوية و استخدام آلات الرصد.المعهد الدولي للزراعة:1905 ، يهدف إلى تطوير الزراعة.المكتب الدولي للصحة:1907 م.المرحلة الثانية : 1914 – 1945 متميزت هذه المرحلة بظهور أولى المنظمات الدولية ذات الطابع السياسي ، و و تمثل خاصة في إنشاء عصبة الأمم.عصبة الأمم المتحدة:منظمة ذات طابع سياسي تهدف إلى:• إنهاء الحرب العالمية الأولى• الحد من التسلح .المحافظة على السلم الدولي• تشجيع حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية.• أنشأت بمقتضى عهد العصبة في : 28 /04 /1919 م و هذا العهد يتكون من 26 مادة.أهداف المنظمة:1. العمل على الحد من اللجوء إلى الحرب كوسيلة لحل المنازعات الدولية.2. تكوين علاقات بين أعضاء هذه المنظمة دائمة ، قائمة على أساس العدالة و الشراكة.3. إلزام الدول بقواعد القانون الدولي.4. إلزام الدول باحترام المعاهدات.هيكل المنظمة:الجمعية:و هو الفرع الذي يضم ممثلين عن كل الدول الأعضاء ، لكل عضو صوت واحد عن التصويت ، تعمل الجمعية كجهاز تشريعي لهذه المنظمة ، كما لها أن تناقش المسائل المتعلقة بالسلم و الأمن الدوليين ، و فحص النزاعات الدولية و تنمية العلاقات الودية و تحقيق العدالة فيما بين أعضائها.المجلس:يضم عددا محدودا من الأعضاء ، و هو بمثابة مجلس الأمن حاليا ، يشمل عددا من الأعضاء الدائمين( إنجلترا ، فرنسا ، إيطاليا ، اليابان ، ألمانيا ، الإتحاد السوفياتي ابتداء من 1934 م ، و عدد من الدول غير الدائمين تنتخبهم الجمعية لمدة محدودة.الأمانة العامة:تقوم بوظيفة الجهاز الإداري ، يشرف عليها أمين عام يعينه المجلس بالإجماع.محكمة العدل الدولية الدائمة:هي هيئة قضائية أضيفت فيما بعد في سنة 1922 م ، تحولت بعد الحرب العالمية الثانية و أصبحت محكمة العدل الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ، و على الرغم من هذه البنية إلا أن هذه العصبة فشلت في تحقيق أهدافها بحيث أنها لم تستطع منع الحروب من النشوب ، و يرجع فشلها إلى الأسباب التالية:القاعدة المتبعة في التصويت:حيث أن الجمعية أو المجلس كان يتخذ قراراته بالإجماع فبمجرد اعتراض عضو واحد يؤدي إلى فشل العصبة.عهد العصبة لم يحرم الحرب بصفة عامة:رغم أنه نص في المادة 15 على عدة إجراءات تتخذ لحل النزاعات الدولية بطرق سلمية إلا أنه أباح الوجود بالقوة في ثلاث حالات : إذا مرت ثلاثة أشهر على عرض النزاع على المجلس و لم يتخذ قرار و يرجع أيضا فشل العصبة إلى تداخل اختصاصات الجمعية و المجلس ، فلم تكن محددة تحديدا دقيقا ، الأمر الذي أدى إلى تحلل كل طرف من مسؤولياته ، المرحلة الثالثة:بعد سنة 1945 م و قد تميزت هذه المرحلة بزيادة عدد المنظمات و تنوع نشاطها ، و أخذت دورا بارزا في تنظيم العلاقات الدولية سواء من الناحية القانونية أو السياسية أو الإدارية ، كما أنها تكفلت بالقضايا الاقتصادية و الاجتماعية و قضايا الأمن الدولي و أهم هذه المنظمات ، منظمة الأمم المتحدة ، كما ظهرت ما يسمى بالوكالات المتخصصة ، و التي لها علاقة بالأمم المتحدة ، و هي تعمل في اختصاص معين مثل : المجال الثقافي ، أو الصحة ، أو الشؤون المالية أو التجارية و الملاحة البحرية ، و الطاقة الذرية.و من أمثلتنا نشير إلى ما يلي:1. منظمة العفو الدولية.2. منظمة الأغذية و الزراعة.3. منظمة اليونسكو.4. منظمة الطيران المدني.5. صندوق النقد الدولي.6. بنك الإنشاء و التعمير.7. منظمة الصحة العالمية.8. إتحاد البريد العالمي.9. الوكالة الدولية للطاقة الذرية.10. منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.كما ظهرت في هذه الفترة المنظمات الإقليمية ، و التي يقتصر دورها على منطقة محدودة و قد أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في : 16 /06 / 1948 م حول قضية تعويض الأضرار الناجمة عن أعمال مرتكبة ضد أجهزة الأمم المتحدة ( إن تطور القانون الدولي تأثر خلال تاريخه متطلبات الحياة الدولية الجماعية ، و أدى ذلك إلى انبثاق أمثلة من الأعمال الدولية التي تقوم بها كيانات لا تعتبر دونه ، هذا ما أكدت عليه المبادئ المشتركة للمنظمات الدولية.لا بد من دراسة القواعد المشتركة التي يجب تطبيقها على مختلف المنظمات الدولية بالرغم من أن كل نظام قانوني لكل منظمة يختلف ، إلا أن هناك سمات مشتركة لا بد من دراستها.

القواعد المشتركة للمنظمات الدولية:تمتعها بصفة الديمومة:الغرض من إنشاء المنظمة تحقيق تعاون دولي في موضوع معين بصفة دائمة بخلاف المؤتمرات الدولية التي تنتهي بمجرد إبرام المعاهدات و إسباغ صفة الديمومة على المنظمة ، معناه أن تباشر هذه المنظمة اختصاصاتها كوحدة قانونية بصفة مستمرة ، و الهدف من ذلك تحقيق استقلالية للمنظمة في مواجهة أعضائها بخلق إرادة ذاتية لها ، و الغالب أن الاتفاقيات المنشأة للمنظمات الدولية لا تحدد مدة لوجودها ، و هذا لا يعني أنها منظمة أبدية فقد تطرأ على المجتمع الدولي حالات تؤدي إلى زوال المنظمة ، مثل ما حدث لعصبة الأمم.تمتعها بالشخصية القانونية الدولية:معناه أن المنظمة أهلا لاكتساب الحقوق و تحمل الإلتزامات و معناه أن المنظمة أهلا للتشريع و لإرساء قواعد قانونية دولية و ترجع ضرورة تمتعها بشخصية دولية للأسباب التالية:الطبيعة الخاصة لنظام القانون الدولي:حيث أن هذا النظام لا يقوم على وجود سلطات عليا في المجتمع الدولي تتكفل بتشريع القوانين و تنفيذها و توقيع الجزاء عند مخالفتها ن و هذه الوحدات تقوم بهذا الدور و لأجل ذلك لا بد أن تكون أهلا لأن تخاطب و تخاطب بقواعد القانون الدولي ، و لذلك غالبا ما نجد المنظمات الدولية تتكون من أجهزة يقع على عاتقها تنفيذ هذه التشريعات ، مثل : الجهاز التنفيذي للدولة ، و هذا ما يقوم به الجهاز التنفيذي للمنظمة ، و أحيانا تكمل هذه الوظائف بجهاز قضائي يلعب دور القضاء الدولي ، مثل محكمة القضاء الدولي و يترتب على تمتع المنظمة بالشخصية المعنوية ، النتائج التالية:1. تنسب الأعمال القانونية الصادرة عن المنظمة إليها ، و ليس إلى الدول الأعضاء.2. تمتع المنظمة بإرادة ذاتية إتجاه الدول الأعضاء و غير الأعضاء و كذلك إتجاه المنظمات الأخرى ، و إتجاه أشخاص القانون الدولي الأخر.3. تتحمل المنظمة الدولية المسؤولية عن الأعمال المنسوبة إليها و غير المشروعة ، و لا تنسب إلى الدول الأعضاء.4. للمنظمة حق احترام المعاهدات و العقود.5. تشترك المنظمة في إنشاء قواعد القانون الدولي.6. تتمتع المنظمة بالحماية الدبلوماسية.• أهلية التقاضي أمام المحاكم الدولية و الداخلية.• إنشاء علاقات رسمية مع الدول و المنظمات الدولية.• التمتع بالحصانة اللازمة لمباشرة وظائف المنظمة الدولية و حماية موظفيها و ممثليها و ممتلكاتها.• أهلية تملك العقارات و المنقولات .تهدف إلى تحقيق أهداف معينة.• المنظمة ترتكز على اتفاق صريح دولي ، معناه العضوية……………أنواع المنظمات الدولية:منظمات دولية عالمية ، و منظمات دولية إقليمية:تعتبر منظمة عالمية إذا كان تكوينها و اختصاصها و ….. على النطاق العالمي ، حيث تكون العضوية مفتوحة لكل دولة تريد العضوية ، أما المنظمة الإقليمية فتكوينها و اختصاصاتها لا تقتصر على نظام جغرافي محدد و تكون مبنية على روابط تتحد فيها هذه الروابط الإقليمية على أن تكون:منظمات دولية عامة و منظمات دولية متخصصة:و المنظمة العامة هي المنظمة التي يقتصر نظامها على قطاع معين ، فتكون متعددة مثل : مسألة الأمن ، التعاون السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي مثل منظمة هيئة الأمم ، أما المنظمات المتخصصة هي تلك التي يقتصر اختصاصها على نظام معين و تصنف إلى ثلاث:1. منظمات تشريعية : و هي التي تسعى إلى توحيد القواعد القانونية الدولية ، مثل : منظمة العمل الدولية أو منظمة الصحة العالمية.2. منظمات قضائية : مهمتها الفصل في النزاعات الدولية و حثا لأحكام القانون الدولي ، مثل : المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ، أو المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان.3. منظمات تنفيذية : و هي منظمات ذات طابع خاص و التي تنظم مسألة معينة ، مثل : المنظمات الاقتصادية ، مثل تلك التي تختص بتنظبم المسائل الجمركية أو النظم النقدية ( اتحادات جمركية ، صندوق النقد الدولي)4. منظمات دولية حكومية و منظمات دولية غير حكومية:حكومــية : و هي المنظمات التي لا تنظم في عضويتها إلى الدول ، مثل : منظمة الأمم المتحدة ، جامعةالدول العربية.غير الحكومية : و هي تتميز أساسا بأنها جمعيات خاصة ، لا يتم تكوينها بمقتضى اتفاق بين الحكومات ، إنما بين أفراد و هيئات خاصة من مختلف الدول ، تتسع إلى التأثير على العلاقات الدولية.منظمة الأمم المتحدة:تأسست هذه المنظمة بعد الحرب العالمية الثانية ، و بعد عقد عدة مؤتمرات دولية ، تم التوقيع على ميثاقها في 26 / 06 / 1945 م.أهداف المنظمة:1. حفظ السلم و الأمن الدوليين : لهذه المنظمة حق اتخاذ كل التدابير الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم الدولي و لها أن تقمع أعمال العدوان ، و في ذلك تستعمل إما الوسائل السلمية وفقا للفصل السادس من ميثاق منظمة الأمم المتحدة أو تستعمل الفصل السابع ( التدابير العسكرية) .2. تعمل على تنمية العلاقات بين الدول وفق لنص المادة 01 الفقرة 02 من ميثاقها ، فإن هذه المنظمة تعمل على تنمية العلاقات الودية على أساس احترام مبدأ المساواة بين الدول في سيادتها.3. تحقيق التعاون الدولي لحل المشكلات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الإنسانية وفقا لنص المادة 01 الفقرة 03.4. تكون هذه المنظمة مركزا لتنسيق أعمال الدول وفقا لنص المادة 01 الفقرة 04.مبادئ الأمم المتحدة:جاء في المادة 02 أهم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المنظمة و هي كالتالي:1. مبادئ متعلقة بحفظ السلم و الأمن الدوليين : تمثل في حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية و تحريم استعمال القوة في العلاقات الدولية ، وفقا لنص المادة 02 الفقرة 03 على الدول إتباع الوسائل السلمية لتسوية نزاعاتها وفقا لنص المادة 33 ، هذه الوسائل هي:• المفاوضات.• التحقيق.• الوساطة.• التوفيق.• التحكيم و التسوية القضائية.و منعت في الفقرة 04 من المادة 02 :استخدام القوة في العلاقات الدولية ، و من هذه المبادئ أيضا:معاونة الأمم المتحدة في الأعمال التي تتخذها وفقا للميثاق ، و تعمل هذه المنظمة على حمل الدول على احترام الإلتزامات الناشئة عن المعاهدات و عن باقي مصادر القانون الدولي ، و التي تتمثل في مبدأ المساواة بين الدول في السيادة.2- تنفيذ الإلتزامات المترتبة عن الميثاق بحسن نية.3- عدم التدخل في الشؤون الداخلية.شروط العضوية في هذه المنظمة:حددتها المادة 04 من هذا الميثاق:الشروط الموضوعية:1- العضوية في هذه المنظمة معطاة للدول دون غيرها من المنظمات أو الأفراد.2- أن تكون هذه الدول محبة للسلام.3- أن تكون قادرة على تنفيذ ما تعهدت به من إلتزامات وفقا للميثاق ، خاصة ما يتعلق بالأمن الجماعيالشروط الإجرائية:يتم قبول عضوية الدول بناءا على المادة 04 الفقرة 02 بقرار صادر عن الجمعية العامة ، و بتوصية من مجلس الأمن بشرط قبول أو موافقة الدول الخمس الكبرى ، و تعتبر الدول عضوا ابتداءا من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة وفقا لنص المادة 18.

إيقاف العضوية في هذه المنظمة:توقف العضوية إما وقفا جزئيا وفقا لنص المادة 19 إذا كان العضو قد تأخر في تسديد اشتراكه لمدة سنتين أو أكثر ، الجمعية العامة هي التي تقوم بهذا الإيقاف ، و الوقف الجزئي معناه وقف الدولة في أحد أجهزة أو فروع المنظمة ، أما الوقف الكلي فيشمل كافة الحقوق المترتبة عن العضوية و يمتد إلى كافة فروع المنظمة و لجانها ، و يكون هذا الوقف عادة نتيجة للمخالفات الخطيرة وفقا لنص المادة 05 ، ويشترط للوقف الكلي أن يكون مجلس الأمن قد اتخذ ضد العضو عملا من أعمال القمع أو المنع وفقا للفصل 07 و يصدر قرار الإيقاف لمدة غير محدودة بتصويت من مجلس الأمن و بقرار من الجمعية العامة ، و يملك مجلس الأمن وحده حق تقرير إعادة العضوية ، كما تنتهي بطرق أخرى منها ما يلي:الفصل : نصت عليه المادة 06 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة ، و يوقع في حالة التكرار ارتكاب المخالفات من طرف هذا العضو ضد مبادئ هذا الميثاق و يتم إصدار قرار الفصل بنفس الإجراءات المتبعة في الإيقاف.تنتهي العضوية بفقدان وصف الدولة:الانسحاب : لا يوجد نص يجيز أو يحظر الانسحاب و ترك ميثاق الأمر مرهونا بالظروف الدولية ، و يرى الفقهاء بأنه يمكن للدولة أن تنسحب مثلما هو مقرر في مواثيق الدول الأخرى ، و لأن الأمر سيادي يتعلق بحرية الدولة في الانضمام أو الانسحاب ، و يرى جانب آخر عدم إمكانية الانسحاب لأن ذلك يؤدي إلى تحلل الدولة من الإلتزامات الناشئة عن الميثاق.الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة:تتألف منظمة الأمم المتحدة وفقا للمادة 07 من 06 أجهزة رئيسية ، هي:الجمعية العامة:العضوية في هذا الجهاز لكل الدول الأعضاء ، و لكل دولة عضو صوت واحد ، عند التصويت تجتمع الجمعية العامة في دورات عادية و يمكن أن تجتمع في دورات استثنائية إذا طلب ذلك مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء الجمعية العامة أو طلبه أحد الأعضاء بموافقة من الأغلبية.و للجمعية العامة حق:• مناقشة أي قضية أو شأن وارد في ميثاق المنظمة ، خاصة التطرق إلى مسألة التعاون و من أجل حفظ السلام و الأمن الدوليين.• تتدخل في حل مشاكل القانون الدولي.• تتدخل في القضايا المتعلقة بالتعاون الدولي الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و العلمي و الصحي.• تصادق على ميزانية المنظمة.• تتلقى التقارير الواردة من مجلس الأمن و الأجهزة الأخرى.• يساعدها في ذلك 07 لجان أساسية.• يحق لجميع الأعضاء أن يمثلوا فيها ، و هـــي:• لجنة السياسية و الأمن.• اللجنة السياسية الخاصة.• لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية.• لجنة الوصاية.• لجنة الإدارة و الميزانية.• لجنة الشؤون القانونية.• بالإضافة إلى اللجنة العامة.مجلس الأمن:هو الجهاز المسؤول عن صيانة أمن الدولة ، و هو يتكون من 15 عضو:05 أعضاء دائمين ، هم الإتحاد السوفياتي ، الصين ، فرنسا ، بريطانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية.10 أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة 02 سنة ، و لا يجوز إعادة انتخابهم مرتين متتاليتين ، و يتم التصويت في مجلس الأمن ، بالنسبة للمسائل الإجرائية بموافقة 09 أعضاء ، أما بالنسبة للمسائل الموضوعية ، فيشترط أن يكون من بين هذه 09 أصوات الدول الخمسة الدائمة العضوية ، و هو ما يطلق عليه حق الفيتو ، و الأسباب التي أدت إلى إنشاء هذا الحق ، هي أسباب متعددة منها:أن الدول العظمى تتحمل مسؤولية أساسية في حفظ السلام و الأمن الدوليين ، كما كان لها الدور البارز في إنشاء هذه المنظمة ، و هذا الحق هو عرضة لعدة انتقادات دولية منها : المطالبة برفع عدد الدول الأعضاء في المجلس ، و منها المطالبة برفع هذا الحق ، و جعل الدول متساوية أمام هذا المجلس ، إلا أن ذلك يرجع إلى ضرورة تعديل الميثاق ، و لأجل تعديل الميثاق يشترط موافقة الدول الدائمة.وظائف مجلس الأمن:• صيانة السلم و الأمن الدوليين حسب مبادئ الميثاق.• التحقيق بأي نزاع أو خطر يهدد السلام الدولي ، و للمجلس أن يصدر توصياته المناسبة لحل هذه المشاكل.• اتخاذ إجراءات عسكرية ضد المعتدين.• يوصي بقبول الأعضاء الجدد ، كما يوقف أو يطرد أي عضو من الأعضاء القدامى.يقدم توصية بشأن تعيين الأمين العام لهذه المنظمة.

المجلس الاقتصادي و الاجتماعي:و هو الجهاز الذي يعمل على تنسيق الجهود الدولية في المجال الاقتصادي و الاجتماعي ، فهو يقدم توصياته بشأن تنظيم هذه الأنشطة و يتألف المجلس من 05 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة كل عام ، تمتد عضويتهم لـ 03 سنوات ، يساعد هذا المجلس لجان متخصصة و هي:• لجنة التنمية الاجتماعية.• لجنة حقوق الإنسان.• لجنة وضع المرأة.• لجنة الشركات غير الوطنية المتعددة الجنسيات.• و هناك بعض اللجان الإقليمية ، ينحصر دورها في تقديم مساعدات في مناطق محددة من بين ما يلي:

• اللجنة الاقتصادية الأوربية ، مقرها في جنيف.• اللجنة الاقتصادية الإفريقية ، مقرها أديس أبابا.• اللجنة الاقتصادية الآسياوية ، مقرها بانكوك.• اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا ، مقرها بيروت.مجلس الوصاية:نص ميثاق الأمم على إنشاء نظام الوصاية لإدارة الأقاليم المشمولة بهذا النظام ، يهدف هذا النظام إلى ترقية السكان و تهيئتهم للاستقلال ، و لأجل ذلك أنشأ مجلس الوصاية.محكمة العدل الدولية:تعتبر بمثابة جهاز قضائي لهذه المنظمة ، مقرها لاهاي بهولندا ، و يعتبر نظامها الأساسي « معاهدة إنشائها » جزء لا يتجزأ من الميثاق ، لكافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة حق اللجوء إليها مباشرة ، كما لكل جهاز من أجهزة المنظمة أو الوكالات المتخصصة أن تطلب رأيا استشاريا من هذه المحكمة ، و يشمل اختصاص المحكمة جميع المنازعات التي تحيلها إليها الدول ، و جميع المسائل التي نص عليها الميثاق أو المعاهدات الدولية ، و تستعين هذه المحكمة في إصدار أحكامها على المصادر التالية وفقا لنص المادة 38 من نظامها الأساسي:• الاتفاقيات الدولية المعترف بها من قبل الدول المتنازعة.• العرف الدولي.• مبادئ ال……العامة.• أحكام المحاكم و آراء كبار الفقهاء في القانون الدولي.• كما يجوز تطبيق مبادئ العدالة و الإنصاف.تتكون هذه المحكمة من 15 قاضيا ، ينتخبون من طرف الجمعية و مجلس الأمن ، و يكون اختيارهم بناء على مؤهلاتهم الشخصية ، و ليس على جنسيتهم ، و لا يجوز انتخاب قاضيين من دولة واحدة ، يشغل القاضي منصبه لمدة 03 سنوات.الأمانة العامة:هي بمثابة جهاز إداري يقوم على تنفيذ برامج و سياسة المؤسسة ، ويرأسها أمين عام ، ينتخب من طرف الجمعية العامة بناء على ترشيحه من طرف مجلس الأمن ، أهم مهامه : النظر في أية مسألة تهدد السلام و الأمن الدوليين.تتكون الأمانة العامة من موظفين دوليين ، يعملون بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة ، و في كل مناطق العالم ، سعيا إلى تنفيذ الأعمال اليومية لهذه المنظمة ، و هم موظفون مدنيون يعملون من أجل مصالح المنظمة ، و لا يتلقون أية أوامر من دولهم الأصلية ، و يتمتع هؤلاء بحصانة و امتيازات لتسهيل وظيفتهم.المنظمات الدولية الإقليمية:قد تنشأ مشكلات قانونية يستحسن حلها إقليميا نظرا لأن هذه الدول الإقليمية يوجد ما بينها تضامن ، و ارتباط معين ، كاللغة أو الدين أو التاريخ المشترك ، و هذا الدور يمكن أن تقوم به منظمات إقليمية لتخفيف و تسهيل المهام الملقاة على عاتق المنظمة العالمية ، سواء من الناحية المالية أو الفنية أو الزمنية ، و تتميز المنظمات الإقليمية بخصائص معينة ، و هي كالتالي:1- من حيث العضوية:العضوية في المنظمة الإقليمية محدودة ، و تحدد غالبا باشتراط الميثاق المنشئ للمنظمة ، معيار محدد كالموقع الجغرافي أو الانتماء الاديولوجي أو الانتماء الديني أو الحضاري.2- من حيث نظام التصويت:النظام المعمول به في المنظمات الإقليمية غالبا ما يكون اعتماد قاعدة الإجماع ، إلا أنه بدأ يعرف التراجع نوعا ما3- من حيث الاختصاص:اختصاص المنظمة الإقليمية محدود النطاق ، و يغلب عليه الطابع التنسيقي بين عدد محدود من الدول ، فأعمال و نشاطات المنظمة الإقليمية ، ينحصر مجال تطبيقها في إقليم الدول الأعضاء فقط.علاقة المنظمات الإقليمية بمنظمة الأمم المتحدة:تناول الفصل الثالث من ميثاق الأمم المتحدة ، المنظمات الإقليمية ، سعيا منه لضبط العلاقة بين هذه المنظمة و المنظمات الإقليمية ، فتحدث الميثاق عن إنشاء المنظمات الإقليمية بناء على نص المادة52

المراجع :• قانون المجتمع الدولي المعاصر للدكتور بن عمر التونسي .• قانون المجتمع الدولي للدكتور عمر سعد الله .• التنظيم الدولي للدكتور ابراهيم احمد شلي .• الوسيط في قانون المنظمات الدولية للدكتور احمد أبو الوفا2.7/5 - (9 أصوات)(Read more)كتاب القوة الناعمة: وسائل النجاح في السياسة العالمية (النسخة الأصلية) الوسومالمجتمع الدولي